انطبق عليه عنوان العدل ، وإذا كان للإيذاء انطبق عليه عنوان الظلم ، ولذا يحكم بقبحه على الأول وحسنه على الثاني ، وهذا واضح.
واما المؤثر في الأحكام الشرعية فهو الجهات الواقعية لا الجهات الواصلة ضرورة ان الأحكام الشرعية لو كانت تابعة لتلك الجهات أي الجهات الواصلة للزم التصويب وانقلاب الواقع ، فان معنى ذلك هو تبعية الأحكام لعلم المكلف وهذا معنى التصويب. وقد تقدم الكلام في ذلك من هذه الناحية بشكل واضح فلاحظ.
فالنتيجة انه لا يمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل في هذا الحال ، لا من ناحية الملاك ، ولا من ناحية الإجماع ، بل الصحيح هو ما ذكرناه من فساده في هذا الحال أيضاً ، بداهة ان الجهل بالحرمة أو بموضوعها لا يغير الواقع وان كان عن قصور ، ولا يوجب صيرورة الحرام واجباً ، بل هو باق على حرمته غاية الأمر انه معذور في ارتكابه والتصرف فيه. ومن المعلوم ان الحرام لا يصلح ان يكون مقربا ومصداقا للواجب ، كما هو ظاهر.
واما الثاني (وهو التوضؤ أو الاغتسال من آنية الذهب أو الفضة) فقد تقدم الكلام فيه من ناحية صحة الوضوء أو الغسل منها أو فساده في بحث الضد بصورة مفصلة ، ونتيجته هي انه لا إشكال في فساد الوضوء أو الغسل منها إذا كان على نحو الارتماس ، ضرورة ان نفس هذا التصرف محرم ، والمحرم لا يصلح ان يكون مصداقا للواجب ، هذا بناء على ان يكون مطلق التصرف فيها محرما. واما إذا قلنا بان المحرم فيها انما هو خصوص الأكل والشرب لا مطلق استعمالها والتصرف فيها فلا إشكال عندئذ في صحة الوضوء أو الغسل منها أصلا.
واما إذا كان على نحو الترتيب بان يغترف الماء منها غرفة غرفة ليتم وضوؤه أو غسله ، فبناء على ما حققناه من إمكان الترتب من ناحية ، وكفاية القدرة