كان في الآنية كما إذا كان على نحو الارتماس فمحرم ، واما إذا كان بأخذ الماء منها في ظرف آخر أو غرفة غرفة فهو ليس بمحرم ، لعدم كونه عندئذ مصداقا للتصرف فيها. وتمام الكلام في ذلك في محله.
ومن هنا تظهر نقطة الفرق بين الأكل والشرب من آنية الذهب أو الفضة والأكل والشرب من الإناء المغصوب ، فانهما على الأول كما عرفت محرمان مطلقاً أي سواء أكان بلا واسطة أم معها ، وعلى الثاني فليسا بمحرمين مطلقاً ولو كانا مع واسطة وذلك لأنهما انما يكونان محرمين فيما إذا صدق عليهما انه تصرف فيه فلو أخذ الطعام منه وصب في ظرف آخر وأكل فيه فلا يكون أكله فيه محرما والوجه في ذلك ان المستفاد من الروايات هو حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب ولو كان استعمالها في طريقهما ، وهذا بخلاف الإناء المغصوب فان المحرم فيه انما هو تصرفه وعليه فإذا كان الأكل أو الشرب مصداقا له فهو محرم وإلا فلا ومن المعلوم انه انما يكون مصداقا له فيما إذا كان فيه ، واما إذا كان في غيره ، كما إذا أخذ الطعام منه وصبه في إناء آخر فأكل فيه فهذا ليس تصرفا فيه كما هو واضح.
واما إذا توضأ المكلف أو اغتسل منها بحيث كان وضوؤه أو غسله تصرفا فيها ، فهل يمكن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي فيه ، بناء على القول بالجواز في المسألة أم لا قولان فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان من يقول بجواز الاجتماع فيها يقول به في المقام أيضاً ، وقد أفاد في تقريب ذلك ان الوضوء أو الغسل باعتبار نفسه الّذي هو فرد من افراد المقولة مأمور به ، وباعتبار إضافته إلى الآنية التي يحرم التصرف فيها منهي عنه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان استعمال الآنية ليس داخلا في إحدى المقولات التسع العرضية بل هو متمم لمقولة من المقولات كالأكل والشرب والتوضؤ وما شاكل ذلك.