من ان يكون شديدا أو ضعيفاً أو متوسطاً ولا رابع في البين ، وكذا الحركة الموجودة فيه ، فلو كانت الشدة والضعف في الفرد الشديد والضعيف متممين لهما لكان التوسط في الفرد المتوسط أيضاً كذلك ، ضرورة عدم الفرق بينهما من هذه الناحية أبدا ، مع انهم لا يقولون بذلك فيه.
فالنتيجة انه لا يرجع متمم المقولة إلى معنى محصل أصلا ، فان الشدة في الخارج عين الفرد الشديد ، لا انها متممة له ، وكذا الضعف في الفرد الضعيف .. وهكذا.
الثالث ـ (وهو التوضؤ أو الاغتسال من الإناء المغصوب) قد ظهر الحال فيه مما ذكرناه في آنية الذهب والفضة ، فان الكلام فيه من هذه الناحية أي من ناحية الوضوء أو الغسل منه بعينه هو الكلام فيها ، بناء على ان يكون مطلق التصرف فيها محرما ، كما ان الكلام فيه بعينه هو الكلام فيها من ناحية جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه. وقد تقدم ان الظاهر من كلامه (قده) هو جواز الاجتماع في أمثال ذلك ، ببيان ان المأمور به هو فرد من افراد المقولة وهو التوضؤ أو الاغتسال الموجود في الخارج ، فانه عبارة عن إيصال الماء إلى البدن والمنهي عنه وهو استعماله ليس داخلا في إحدى المقولات التسع العرضية بل هو متمم لمقولة من المقولات فمن يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في المسألة يقول في المقام أيضاً.
ولكن قد عرفت ان هذا من غرائب كلامه (قده) ، وذلك لأن الوضوء أو الغسل منه إذا كان تصرفا فيه ، كما هو المفروض واستعمالا له فلا يعقل ان يكون مأمورا به ، ضرورة استحالة كون المنهي عنه مصداقا له ، كما انه لا وجه لما أفاده (قده) من صحة الوضوء أو الغسل منه في صورة الجهل عن قصور. وقد تقدم الكلام من هذه الناحية في آنية الذهب والفضة بشكل واضح فلا نعيد.