أدلة جواز الاجتماع
الأول ـ ان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لو لم يكن جائزاً لم يقع في الشريعة المقدسة ، مع انه واقع فيها ، كما في موارد العبادات المكروهة ، حيث قد اجتمع فيها الوجوب مع الكراهة مرة كما في الصلاة في الحمام والصلاة في مواضع التهمة ونحوهما ، والاستحباب معها مرة أخرى كما في النوافل المبتدأة. ومن الواضح جداً ان وقوع شيء في الخارج أدل دليل على إمكانه وجوازه هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان الأحكام الخمسة بأسرها متضادة اما من ناحية المبدأ أو من ناحية المنتهى ، والجامع هو انه لا يمكن اجتماع اثنين منها في شيء واحد ، فكما انه لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب والكراهة فيه .. وهكذا.
فالنتيجة على ضوئهما هي ان من وقوع اجتماع الوجوب والكراهة في شيء واحد يكشف عن انه لا مانع من اجتماع مطلق الأمر والنهي فيه ، سواء أكانا إلزاميين أم لا.
ثم ان المحقق صاحب الكفاية (قده) قد عد من أمثلة ذلك الصيام في السفر.
وغير خفي ان الصوم في السفر ليس مثالا لمحل الكلام هنا. والوجه في ذلك هو انه ليس بمأمور به في غير الموارد المستثناة لا وجوبا ولا استحبابا ، ليلزم اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة ، ضرورة انه غير مشروع في ما عدا تلك