بالجواز يدعى ان تعدد العنوان يكفي للقول بجواز الاجتماع ، والقائل بالامتناع يدعى انه لا يكفى ، فالعبرة انما هي بوحدة المعنون وتعدده ، لا بوحدة العنوان وتعدده ، واما إذا فرض تعلق الأمر والنهي بشيء واحد بعنوان فهو خارج عن محل النزاع ، ضرورة انه لا يقول أحد بالجواز فيه حتى من القائلين به فضلا عن غيرهم فانهم انما يقولون بالجواز فيما إذا فرض تعلق كل من الأمر والنهي به بعنوان والمفروض ان في موارد العبادات المكروهة ليس الأمر كذلك فان النهي في تلك الموارد تعلق بعين ما تعلق به الأمر لا بغيره. والفرق بينهما بالإطلاق والتقييد.
وعلى الجملة فالامر في هذه الموارد تعلق بذات العبادات والنهي تعلق بها بعنوان خاص كالنهي عن الصوم في يوم عاشوراء والنهي عن الصلاة في الحمام مثلا فلم يتعلق الأمر بها بعنوان والنهي بعنوان آخر كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، فاذن تلك الموارد خارجة عن محل الكلام في المسألة.
الثالثة ـ ان القائلين بالجواز انما يقولون به فيما إذا كانت هناك مندوحة ، واما إذا فرض انه لا مندوحة في البين فلا يقولون بالجواز فيه أصلا. وعليه فلا يمكن القول بالجواز في مثل صوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة وما شاكلهما مما لا بدل له ولنأخذ بالنظر في هذه النقاط.
اما النقطة الأولى فالامر كما ذكره (قده) وذلك لما تقدم من ان المعنون إذا كان واحداً وجودا وماهية في مورد الاجتماع فلا مناص من القول بالامتناع وبما ان المعنون في موارد العبادات المكروهة واحد فلا بد من التوجيه والتأويل بعد استحالة كون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معاً.
واما النقطة الثانية فهي في غاية الصحة والمتانة ، ضرورة ان أمثال هذه الموارد التي تعلق الأمر والنهي فيها بشيء بعنوان واحد خارجة عن محل النزاع في المسألة ، كما تقدم الكلام في ذلك بشكل واضح.