كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلا. واما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه ، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت ، الا في ان الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي ، بل بالعرض والمجاز وانما يكون في الحقيقة متعلقاً بما يلازمه من العنوان ، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة ، كما في سائر المكروهات من غير فرق الا ان منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل ، وفيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الأمر كون الترك أرجح. نعم يمكن ان يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الّذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك. وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز فلا تغفل».
توضيح ما أفاده (قده) هو ان الكراهة في هذه الموارد ليست كراهة مصطلحة وهي التي تنشأ عن مفسدة في الفعل وحزازة ومنقصة فيه ، فان الكراهة في المقام لو كانت كراهة مصطلحة ناشئة عن مفسدة في الفعل غالبة على مصلحته لم يقع الفعل في الخارج صحيحاً ، ضرورة عدم إمكان التقرب بما هو مبغوض للمولى ومشتمل على مفسدة غالبة ، مع انه لا شبهة في وقوعه صحيحاً وإمكان التقرب به ، غاية الأمر ان تركه أرجح من فعله ـ مثلا ـ لا شبهة في صحة الصوم يوم عاشوراء وانه قابل لأن يتقرب به محبوب للمولى في نفسه ، وليس النهي المتعلق به ناشئاً عن مفسدة ومبغوضية فيه ، ضرورة انه لو كان ناشئاً عنها لخرج عن قابلية التقرب ، ولا يمكن الحكم بصحته أبداً ، لوضوح انه لا يمكن التقرب بما هو مبغوض للمولى ، بل هو ناش عن رجحان تركه الطبيعة المأمور بها مع بقاء الفعل على ما هو عليه من المصلحة والمحبوبية كما يظهر من مداومة الأئمة الأطهار عليهمالسلام على ذلك.
وعليه فلا محالة يكون هذا الرجحان اما من ناحية انطباق عنوان ذي