كالفعل والترك ، ولا بين ضدين لا ثالث لهما ، ولا بين متلازمين دائميين على الشكل المتقدم ، بل هذه الموارد جميعاً داخلة في كبرى باب التعارض كما هو ظاهر.
ولأجل ذلك قد تصدى (قده) بجواب آخر وبنى ذلك الجواب على مقدمة وهي انه لا شبهة في ان الأمر الناشئ من قبل النذر المتعلق بعبادة مستحبة كصلاة الليل أو نحوها متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي ونتيجة ذلك لا محالة هي اندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبيّ ، لاستحالة ان يكون كل من الأمرين محفوظاً بحده بعد ما كان متعلقهما واحدا ، ولازم الاندكاك والاتحاد هو اكتساب كل منهما من الآخر جهة ، فالامر الوجوبيّ يكتسب جهة التعبدية من الأمر الاستحبابي ، والأمر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الأمر الوجوبيّ ، فيتحصل من اندكاك أحدهما في الآخر امر واحد وجوبي عبادي.
والوجه في ذلك ما أشرنا إليه من انه إذا كان متعلق كل من الأمرين عين ما تعلق به الأمر الآخر فلا بد من اندكاك أحدهما في الآخر ، وإلا لزم اجتماع الضدين في شيء واحد وهو محال ، هذا في النذر.
واما الأمر الناشئ من قبل الإجارة المتعلقة بعبادة مستحبة كما في موارد النيابة عن الغير ، فلا يكون متعلقاً بنفس العبادة المتعلقة بها الأمر الاستحبابي ليندك أحدهما في الآخر ويتحد ، بل يكون متعلق أحدهما غير متعلق الآخر ، فان متعلق الأمر الاستحبابي على الفرض هو ذات العبادة ، ومتعلق الأمر الناشئ من قبل الإجارة هو الإتيان بها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، لوضوح ان ذات العبادة من دون قصد النيابة عن المنوب عنه لم يتعلق بها غرض عقلائي من المستأجر ولأجل ذلك تبطل الإجارة لو تعلقت بها.
وعلى هذا الضوء يستحيل اتحاد الأمرين واندكاك أحدهما في الآخر في موارد الإجارة على العبادات ، ضرورة ان التداخل والاندكاك فرع وحدة