بالعبادات المستحبة ، فكما ان فيها متعلق الأمر الناشئ من قبل الإجارة غير متعلق الأمر الاستحبابي ، فكذلك في المقام ، فان متعلق النهي غير متعلق الأمر ، كما مر وليس المقام من قبيل النذر المتعلق بها ، لما عرفت من ان الأمر الناشئ من قبل النذر متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي.
ثم ان نظرية شيخنا الأستاذ (قده) تمتاز عن نظرية المحقق صاحب الكفاية (قده) في نقطة واحدة ، وهي ان نظرية شيخنا الأستاذ ترتكز على كون النهي في المقام في طول الأمر ، فانه متعلق بإيقاع العبادة بداعي امرها الاستحبابي أو الوجوبيّ المتعلق بذاتها ، فلا يكون متعلقه متحداً مع متعلقه ، ليلزم اجتماع الضد بن في شيء واحد ، كما انه غير ناش عن وجود مفسدة في الفعل أو عن وجود مصلحة في تركه ، بل الفعل باق على هو ما عليه من المحبوبية والمصلحة ، بل هو ناش عن مفسدة في التعبد بهذه العبادة ، لما فيه من المشابهة والموافقة لأعداء الدين. ويترتب على هذا ان النهي على وجهة نظره (قده) نهى مولوي حقيقي ناش عن مفسدة في التعبد بها. ونظرية المحقق صاحب الكفاية (قده) ترتكز على كون الترك كالفعل مشتملا على مصلحة أقوى من مصلحة الفعل ، اما لأجل انطباق عنوان راجح عليه ، أو لأجل ملازمته معه وجوداً وخارجا ، فيكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين.
ولنأخذ بالمناقشة على نظرية شيخنا الأستاذ (قده) فلان ما أفاده من الكبرى الكلية ، وهي عدم جريان التزاحم في الموارد المتقدمة وان كان صحيحاً ضرورة ان تلك الموارد من موارد المعارضة بين الدليلين في مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد ، لا من موارد التزاحم بين الحكمين ، لما عرفت من استحالة جعلهما في هذه الموارد مطلقاً ، ولو على نحو التخيير إلا ان تلك الكبرى لا تنطبق على المقام فانه ليس من صغرياتها ومصاديقها ، وذلك لأن المقام انما يكون من إحدى