وبعد بيان ذلك نأخذ بالمناقشة على جوابه (قده) عن هذا القسم ، وهي ان ما ذكره (قده) في باب الإجارة المتعلقة بعبادة مستحبة في موارد النيابة عن الغير غير تام في نفسه ، وعلى فرض تماميته لا ينطبق على ما نحن فيه ، فلنا دعويان :
الأولى ـ عدم تمامية ما أفاده في موارد الإجارة المتعلقة بعبادة الغير.
الثانية ـ انه على تقدير تماميته لا ينطبق على المقام.
اما الدعوى الأولى فقد حققنا في محله ان الأوامر المتصورة في موارد الإجارة المتعلقة بعبادة الغير أربعة :
الأول ـ الأمر المتوجه إلى شخص المنوب عنه المتعلق بعبادته كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك ، وهذا الأمر يختص به ، ولا يعم غيره ، ويسقط هذا الأمر عنه بموته أو نحوه ، ولا يفرق في صحة الإجارة بين بقاء هذا الأمر كما إذا كان المنوب عنه حياً ومتمكناً من الامتثال بنفسه ، كمن نسي الرمي وذكره بعد رجوعه إلى بلده ، أو كان حياً وعاجزاً عن الامتثال ، كما في الاستنابة في الحج عن الحي فان التكليف كما يسقط بموت المكلف كذلك ، يسقط بعجزه لاستحالة التكليف في هذا الحال ، لأنه من التكليف بالمحال ، وهو مستحيل من الحكيم. وكيف كان فبقاء هذا الأمر وعدم بقائه وسقوطه بالإضافة إلى صحة الإجارة على حد سواء ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبداً.
ومن ذلك يظهر ان هذا الأمر أجنبي عن النائب بالكلية ، فلا يكون متوجهاً إليه أصلا ، بداهة انه لا يعقل توجه تكليف شخص إلى آخر ، فانه خاص به ويسقط بموته أو نحوه ، ولا يمكن توجهه إلى غيره ، وهذا واضح.
وعلى هذا الضوء فقد تبين ان هذا الأمر مباين للأمر الناشئ من قبل الإجارة المتوجه إلى النائب ، ولا يمكن دعوى اتحاده معه أبدا ، لفرض انهما مختلفان بحسب الموضوع ، فيكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر ، فان