الاستحبابي الأول ، والمفروض انه متعلق بإتيانها من قبل نفسه لا من قبل الغير ولأجل ذلك حكم باستحالة اتحاده مع الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبل الإجارة واندكاكه فيه ، لعدم وحدة متعلقهما ، كما مر.
وعلى هدى هذا البيان قد تبين انه لا فرق بين موارد الإجارة المتعلقة بعبادة مستحبة ، وموارد النذر المتعلق بها ، فكما ان في موارد النذر يتحد الأمر الاستحبابي مع الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبله ، فكذلك في موارد الإجارة غاية الأمر انه في موارد النذر يتحد الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة مع الأمر الوجوبيّ ، لفرض انه متعلق بها ، كما عرفت وفي موارد الإجارة يتحد الأمر الاستحبابي المتعلق بإتيانها من قبل الغير ونيابة عنه مع الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبل الإجارة ، لا الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة ، ولكن هذا لا يوجب التفاوت فيما هو المهم في المقام ، كما هو واضح.
واما الدعوى الثانية وهي ان ما أفاده (قده) على تقدير تماميته لا ينطبق على ما نحن فيه ، والوجه في ذلك هو ان ما أفاده (قده) من ان متعلق النهي في هذا القسم مغاير لمتعلق الأمر لا يمكن المساعدة عليه من وجوه :
الأول ـ ان هذا خلاف مفروض الكلام في المقام ، فانه فيما إذا كان متعلق الأمر والنهي واحدا ، لا متعددا ، والا فلا كلام فيه ، ضرورة ان محل البحث والكلام هنا بين الأصحاب في فرض كون متعلقهما واحدا واما إذا كان متعددا فهو خارج عن محل الكلام والبحث ، ولا إشكال فيه أصلا.
الثاني ـ ان ما أفاده (قده) خلاف ظاهر الدليل ، لوضوح ان الظاهر من النهي عن الصوم في يوم عاشوراء هو انه متعلق بذات الصوم وانه منهي عنه ودعوى انه متعلق بجهة التعبد به ، لا بذاته خلاف الظاهر ، فلا يمكن الالتزام به بلا قرينة وشاهد ، وكذا الحال في النهي المتعلق بالنوافل المبتدأة في بعض