في انه واف بالغرض».
أقول : ما أفاده (قده) يرجع إلى عدة نقاط :
الأولى ـ ان الغرض في المقام إذا كان واحداً بالذات والحقيقة فلا محالة يكشف عن وجود جامع وحداني ذاتي بين الفعلين أو الأفعال بقاعدة ان الأمور المتباينة لا يمكن أن نؤثر أثراً واحداً بالسنخ ، فوحدة الغرض هنا تكشف عن جهة جامعة حقيقية بينها ، فيكون ذلك الجامع هو متعلق الوجوب بحسب الواقع والحقيقة ، وان كان متعلقه بحسب الظاهر هو كل واحد منها ، وعليه فيكون التخيير بينها عقلياً لا شرعياً ، فالنتيجة ان مرد هذه الفرضية إلى إنكار التخييري الشرعي كما لا يخفى.
الثانية ـ ما إذا كان الغرض متعدداً في الواقع ، وكان كل واحد منه قائماً بفعل ، إلا ان حصول واحد من الغرض مضاد لحصول الآخر ، فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج ، فعندئذ لا مناص من الالتزام بوجوب كل منهما بنحو يجوز تركه إلى بدل لا مطلقاً ، ضرورة انه بلا موجب ومقتض بعد فرض ان الغرضين المترتبين عليهما متضادان فلا يمكن تحصيل كليهما معاً ، وعليه فيكون التخيير بينهما شرعياً ، ضرورة ان مرد هذه الفرضية إلى وجوب هذا أو ذاك ، ولا نعني بالتخيير الشرعي إلا هذا.
الثالثة ـ ان الواجب ليس هو أحدهما لا بعينه لا مصداقاً أعني به الفرد المردد بحسب الواقع والخارج ، ولا مفهوماً أعني به الجامع الانتزاعي المنتزع منهما.
ولنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط ، فنقول : ان هذه النقاط جميعاً خاطئة وغير مطابقة للواقع.
اما النقطة الأولى فقد ذكرنا في أول الكتاب عند البحث عن موضوع