وغير خفي ان هذا الدليل غير قابل للاستدلال به ، وذلك اما أولا فلأن الغرض من الخياطة يحصل بإيجادها في الخارج ، سواء أكان إيجادها في ذلك المكان المخصوص المنهي عنه أم لا ، وسواء فيه القول باتحاد الخياطة مع الكون فيه فرضاً أو القول بعدم اتحادهما معه. واما ثانياً فلان متعلق الأمر هنا غير متعلق النهي ، فان متعلق الأمر خياطة الثوب ، ومتعلق النهي هو الكون في ذلك المكان ومن المعلوم ان أحدهما غير الآخر وجودا وماهية. وعليه فلا مانع من ان يكون أحدهما متعلقاً للأمر والآخر متعلقاً للنهي ، ولا يلزم من القول بالامتناع في المسألة القول بالامتناع هنا أبدا كما هو واضح.
الثالث ـ ما عن المحقق القمي (قده) من ان الأمر على الفرض تعلق بطبيعة كالصلاة ـ مثلا ـ والنهي تعلق بطبيعة أخرى كالغصب ـ مثلا ـ أو نحوه هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان الفرد الّذي يكون مجمعاً لعنوانين في مورد الاجتماع مقدمة لوجود الطبيعي في الخارج الّذي يكون واجباً بوجوب نفسي.
وعلى هذا الضوء يتوقف القول بالامتناع في المسألة على الالتزام بأمرين : الأول ـ بوجوب المقدمة. الثاني ـ بتنافي الوجوب الغيري مع النهي النفسيّ.
ولكن كلا الأمرين خاطئ اما الأمر الأول فقد ذكر (قده) ان مقدمة الواجب ليست بواجبة. ليكون تناف بين وجوب هذا الفرد الّذي يكون مقدمة للطبيعي الواجب وبين حرمته. واما الأمر الثاني مع تسليم ان مقدمة الواجب واجبة مطلقاً فلما حققناه من انه لا تنافي بين الوجوب الغيري والنهي النفسيّ أصلا ولا مانع من اجتماعهما في شيء واحد.
وعلى الجملة فعلى فرض ان النهي يسري إلى هذه الحصة التي تكون مجمعاً لهما باعتبار انحلال هذا النهي وسريانه إلى جميع افراد الطبيعة المنهي عنها ، فمع ذلك لا يلزم اجتماع الضدين وهما الوجوب والحرمة في شيء واحد ، لأن ما هو محرم