واما لو كان مراده (قده) منها ـ هو ان الفرد لا يتصف بالوجوب باعتبار ان متعلق الوجوب هو صرف وجود الطبيعة. ومن المعلوم انه لا يسري إلى افراده وحصصه ، وهذا بخلاف النهي ، فان متعلقه مطلق الوجود ، ولذا ينحل بانحلال افراده ويسرى إلى كل واحد منها. وعلى هذا الضوء فلا يجتمع الوجوب والحرمة هنا في شيء واحد ، فان الحصة الموجودة في مورد الاجتماع لا تتصف بالوجوب على الفرض ، وانما هي متصفة بالحرمة فحسب ، فاذن لا يجتمع الوجوب والحرمة فيها ليكون محالا ـ فيرد عليه : أولا ان هذا خلاف مفروض كلامه (قده) فان المفروض فيه هو ان الفرد مقدمة لوجود الطبيعي في الخارج ، لا انه لا يتصف بالوجوب باعتبار ان متعلقه هو صرف الوجود. وثانياً ان الأمر وان كان كذلك فان الحصة لا تتصف بالوجوب ، الا انها إذا كانت محرمة يستحيل أن تقع مصداقا للواجب. وعليه فإذا فرض ان المجمع في مورد الاجتماع محرم ومنهي عنه يستحيل ان ينطبق عليه الواجب ، وهذا معنى القول بالامتناع ، لما عرفت من انه كما يمتنع تعلق الأمر والنهي بشيء واحد كذلك يمتنع ان يكون الحرام مصداقا للواجب.
فالنتيجة ان الضابط للقول بالامتناع والقول بالجواز في المسألة هو ما ذكرناه من وحدة المجمع في مورد الاجتماع وجودا وماهية وتعدده كذلك ، فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع وعلى الثاني من القول بالجواز على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه.
إلى هنا قد تبين ان العمدة للقول بالجواز هي الوجه الأول ، واما الوجه الثاني ، والثالث فهما لا يرجعان إلى معنى محصل أصلا ، كما ان الوجوه الاخر التي ذكرت لهذا القول لا ترجع إلى معنى معقول ، ولأجل ذلك لا نتعرض لتلك الوجوه ، لوضوح فسادها ، وعدم ارتباطها للقول بالجواز أصلا.
ونتائج البحث عن العبادات المكروهة عدة نقاط :