أعني به ما يكون نهياً صورة وشكلا وامراً واقعاً وحقيقة.
الخامسة ـ ان النهي في القسم الثاني نهى مولوي ويترتب على هذا ان الكراهة في المقام كراهة مصطلحة وليست بمعنى أقلية الثواب ، ومع ذلك لا تكون منافية لإطلاق العبادة فضلا عن غيرها ، غاية الأمر ان تطبيق الطبيعة المأمور بها على هذه الحصة المنهي عنها مرجوح بالإضافة إلى تطبيقها على غيرها من الحصص والافراد ، كما تقدم.
السادسة ـ انه لا فرق في القسم الثالث من أقسام العبادات المكروهة بين القول بالامتناع والقول بالجواز. فعلى كلا القولين تكون العبادة صحيحة في مورد الاجتماع ، اما على القول بالجواز فهي على القاعدة ، واما على القول بالامتناع فلأجل ما ذكرناه في القسم الثاني من هذه الأقسام في وجه صحة العبادة باعتبار ان هذا القسم على هذا القول داخل فيه ، ويكون من صغرياته كما تقدم.
الاضطرار إلى ارتكاب المحرم
لتمييز موضع البحث هنا عن المباحث المتقدمة ينبغي ان نشير إلى عدة نقاط :
الأولى ـ ما إذا كان المكلف متمكناً من امتثال الواجب في الخارج بدون ارتكاب الحرام ، ولكنه باختياره ارتكب المحرم وأتى بالواجب في ضمنه ، وذلك كمن كان قادراً على الإتيان بالصلاة مثلا في خارج الأرض المغصوبة وغير ملزم بالدخول فيها ، ولكنه باختياره دخل فيها وصلى ، فعندئذ يقع الكلام في صحة هذه الصلاة وفسادها من ناحية انها هل تتحد مع المحرم خارجا في مورد الاجتماع