أم لا ، وهذه النقطة هي محل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وقد تقدم الكلام فيها بشكل واضح.
الثانية ـ ما إذا كان المكلف غير متمكن من امتثال الواجب بدون ارتكاب الحرام لعدم المندوحة له ولكنه قادر على ترك الحرام وذلك كما إذا توقف الوضوء أو الغسل مثلا ، على التصرف في أرض الغير بأن يكون الماء في مكان يتوقف التوضؤ أو الاغتسال به على التصرف فيها ، فيدور عندئذ امر المكلف بين ان يترك الواجب أو يرتكب المحرم أو يتخير بينهما ، لعدم تمكنه من امتثال كليهما معاً ، وهذه النقطة هي التي تدور عليها بحث التزاحم. وقد تقدم الكلام فيها بصورة مفصلة.
الثالثة ـ ما إذا كان المكلف غير متمكن من ترك الحرام ومضطرا إلى ارتكابه وذلك كمن كان محبوساً في الدار المغصوبة مثلا سواء أكانت مقدمته باختياره أو بغير اختياره وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج عنها فطبعاً عندئذ يضطر إلى الصلاة فيها ، وهذه النقطة هي محل البحث في المقام دون غيرها.
وبعد ذلك نقول : الكلام فيها يقع في موضعين :
الأول ـ في الاضطرار الناشئ بغير سوء اختيار المكلف.
الثاني ـ في الاضطرار الناشئ بسوء اختياره.
اما الموضع الأول فالكلام فيه يقع في موردين :
الأول ـ في حكم الفعل المضطر إليه نفسه.
الثاني ـ في حكم العبادة الواقعة معه.
اما الأول فلا إشكال في ان الاضطرار يوجب سقوط التكليف عن الفعل المضطر إليه ، ولا يعقل بقاؤه ضرورة استحالة توجيه التكليف إلى المضطر لأنه تكليف بما لا يطاق وهو محال عقلا.