تكليفي أصلا ، ولذا لا يكون إيجادها في الخارج من المحرمات في الشريعة المقدسة فلا يكون لبس ما لا يؤكل أو الميتة أو النجس محرما ومبغوضاً. نعم لبس الحرير والذهب من المحرمات الا ان حرمته غير مستفادة من هذا النهي ، بل هي مستفادة من دليل آخر ، وكيف كان فهذا واضح وان هذه النواهي من هذه الناحية أي من ناحية كونها إرشادا إلى مانعية تلك الأمور لا تدل على حرمة إيجادها في الخارج أبداً. نعم يمكن استفادة حرمة بعضها من دليل آخر ، وهذا لا صلة له بدلالة تلك النواهي عليها كما لا يخفى.
وعلى ضوء هذا البيان يترتب ان المكلف لو اضطر إلى لبس ما لا يؤكل في الصلاة أو الميتة أو الحرير أو نحو ذلك فمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط الصلاة ، لعدم تمكنه من الإتيان بها واجدة لجميع الاجزاء والشرائط ، ومعه لا محالة يسقط الأمر عنها والا لكان تكليفاً بالمحال. واما وجوب الفاقد لهذا القيد فهو يحتاج إلى دليل آخر ، فان دل دليل على وجوبه أخذنا به والا فلا وجوب له أيضاً. وعلى الجملة فمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط الأمر عن كل مركب إذا تعذر أحد اجزائه أو قيوده من الوجودية أو العدمية باضطرار أو نحوه ، ولا يعقل بقاء الأمر به في هذا الحال ، لاستلزامه التكليف بغير المقدور وهو محال. واما وجوب الباقي من الاجزاء والقيود فهو يحتاج إلى دليل آخر ، فان كان هناك دليل عليه فهو والا فلا وجوب له أيضاً.
نعم قد ثبت وجوب الباقي في خصوص باب الصلاة من جهة ما دل من الروايات على انها لا تسقط بحال ، هذا مضافا إلى قيام الضرورة والإجماع القطعي على ذلك.
وقد تحصل من ذلك امران :
الأول ـ ان الأوامر والنواهي بطبعهما ظاهرتان في المولوية وحملهما على