غيرها من الإرشاد أو نحوه يحتاج إلى عناية زائدة وقرينة خاصة تدل عليه ، ولكن هذا الظهور قد انقلب في الأوامر والنواهي المتعلقتين بحصة خاصة من العبادات والمعاملات ، فانهما في هذه الموارد ظاهرتان في الإرشاد ، فالأوامر إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية والنواهي إلى المانعية. فتلخص ان ورودهما في أبواب العبادات والمعاملات قرينة عامة على انهما للإرشاد.
الثاني ـ ان مقتضى القاعدة سقوط الأمر عن المركب عند تعذره بتعذر أحد اجزائه أو قيوده. واما وجوب الباقي فهو يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل عليه إلا في باب الصلاة فحسب.
واما المقام الثاني فلا ينبغي الشك في صحة العبادة في مورد الاجتماع هنا والوجه في ذلك ما ذكرناه هناك من ان من ثمرة المسألة أعني مسألة الاجتماع هي صحة العبادة على القول بالجواز مطلقاً وقد تقدم ان القول بالجواز يرتكز على ركيزتين :
الأولى ـ ان يكون المجمع في مورد الاجتماع متعددا وجودا وماهية.
الثانية ـ ان لا يسري الحكم من متعلق النهي إلى متعلق الأمر ، وعلى هذا فإذا كانت العبادة صحيحة في مورد الاجتماع مع بقاء الحرمة وفعليتها وانها لا تكون مانعة عن صحتها فما ظنك فيما إذا سقطت تلك الحرمة من ناحية الاضطرار أو الإكراه أو نحوهما ، كما هو المفروض في مقامنا هذا. وعلى الجملة فقد ذكرنا ان العبادة كالصلاة مثلا صحيحة على القول بالجواز مطلقاً ، ومجرد ملازمة الحرام معها وجوداً لا يمنع عن صحتها بعد ما كان وجود أحدهما في الخارج مبايناً لوجود الآخر ، فيكون نظير ما إذا استلزم الصلاة في مكان النّظر إلى الأجنبية فكما انه غير مانع عن صحة الصلاة في ذلك المكان فكذلك في المقام ، هذا حال ما إذا لم يكن المكلف مضطراً إلى ارتكاب المحرم وصلى باختياره في أرض مغصوبة.