هي في عرضها ، فاذن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم سقوط التقييد وانه باق بحاله ، والاضطرار انما يوجب سقوط الحرمة فحسب ، فان بقاؤها معه غير معقول لاستلزام بقائها في هذا الحال التكليف بالمحال واما التقييد فلا موجب لسقوطه. ومن المعلوم انه لا منافاة بين سقوط الحرمة وبقاء التقييد أصلا ، بل هو مقتضى إطلاق دليله ، كما لا يخفى.
نعم قد دل الدليل على سقوطه في خصوص باب الصلاة ، ولازم ذلك هو وجوب الإتيان بالباقي من اجزائها وشرائطها.
ولنأخذ بالنظر على ما أفاده (قده).
اما ما أفاده في النوع الأول من تلك النواهي فهو في غاية الاستقامة ، كما تقدم ذلك غير مرة فلا نعيد.
واما ما أفاده في النوع الثاني منها فائضاً الأمر كذلك ، فانه لا إشكال في سقوط التقييد عندئذ أي عند سقوط النهي واقعاً من ناحية الاضطرار أو نحوه ومعه لا شبهة في صحة العبادة ، بل قد ذكرنا سابقاً ان العبادة صحيحة في فرض بقاء الحرمة وعدم سقوطها بناء على ما حققناه من إمكان الترتب وجوازه ، فضلا عما إذا سقطت الحرمة.
واما ما أفاده في النوع الثالث فلا يمكن تصديقه بوجه ، والصحيح فيه هو ما ذكره المشهور من ان دلالة النهي على التقييد متفرعة على دلالته على الحرمة فتنتفي بانتفائها.
والوجه في ذلك هو ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من انه لا تقدم ولا تأخر بين عدم ضد ووجود ضد آخر وانهما في مرتبة واحدة وان كان في غاية المتانة والصحة بحسب مقام الواقع والثبوت ، وذلك لما ذكرناه غيره مرة من ان تقدم شيء على آخر في الرتبة بعد ما كان مقارناً معه زماناً لا يكون جزافا ، والا