الغير من الاقتصار على مقدار تقتضيه الضرورة دون الزائد على ذلك المقدار ، فان الزائد عليه غير مضطر إليه فلا محالة لا يجوز ، وبما ان الركوع والسجود تصرف زائد على ذاك المقدار فلا يسوغ ، فاذن وظيفته الإيماء والإشارة بدلا عنهما.
هذا واما شيخنا الأستاذ (قده) فقد سلم ان الأمر كذلك بنظر العرف ولم يكن كذلك بنظر العقل فله (قده) هنا دعويان :
الأولى ـ ان الركوع والسجود تصرف زائد عند العرف.
الثانية ـ انهما ليسا بتصرف زائد عند العقل.
اما الدعوى الأولى فاستظهر ان الركوع والسجود يعدان عرفا من التصرف الزائد باعتبار انهما مستلزمان للحركة وهي تصرف زائد بنظر العرف. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان العبرة بصدق التصرف الزائد على مقدار الضرورة بما انها بنظر العرف لا بالدقة الفلسفية فلا محالة وجب الاقتصار في الصلاة على الإيماء والإشارة بدلا عنهما.
واما الدعوى الثانية فلأن العقل يحكم بان كل جسم يشغل المكان المغصوب بمقدار حجمه من الطول والعرض والعمق. ومن الواضح جدا ان ذلك المقدار لا يختلف باختلاف أوضاعه واشكاله ، ضرورة انه سواء أكان على هيئة القائم أو القاعدة أو الراكع أو الساجد أو ما شاكل ذلك يشغل مقداراً خاصاً من المكان وهذا لا يتفاوت زيادة ونقيصة بتفاوت تلك الأوضاع والأحوال. وعليه فكونه على هيئة الراكع أو الساجد ليس تصرفا زائداً بنظر العقل من كونه على هيئة القائم أو القاعد .. وهكذا وهذا واضح.
ونتيجة ما أفاده (قده) هي وجوب الاقتصار على الإيماء والإشارة في الصلاة وعدم جواز الإتيان بالركوع والسجود.
ولكن الصحيح هو القول الأول والوجه في ذلك هو ان كل جسم له حجم