لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف ، كما انه لم يتفطن انه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم ، بل حبسه حبساً ما حبسه أحد لأحد ، اللهم الا ان يكون في يوم القيامة مثله ، خصوصاً وقد صرح بعض هؤلاء انه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج إليه ، ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك ، بل ينبغي ان تخص الحاجة في التي تتوقف عليها حياته ونحوها مما ترجح على حرمة التصرف في مال الغير ، وكل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر والأنفة عن الرجوع بعد ذلك».
أقول : الأمر كما أفاده (قده) فانه لو حرم عليه جميع الحركات والتقلبات فيها حتى مثل حركة اليد وما شاكلها فهذا كان غاية الضيق عليه وأشد مما حبسه الظالم ، ومن الواضح جدا ان ذلك مناف لرفع الشارع حرمة التصرف عنه امتنانا ضرورة ان في ذلك ليس أي امتنان بل هو خلاف الامتنان ، كيف فان الإنسان لا يخلو من مثل هذه التصرفات والتقلبات أبدا ، فانها من لوازم حياته وان الإنسان الحي لا يخلو منها في زمان من الأزمنة ، ومع هذا لا يمكن الحكم بحرمة هذه التقلبات والاقتصار على مقدار يتوقف عليه حفظ نفسه ، ضرورة ان هذا أشد ظلما مما فعله الظالم.
واما المقام الثاني وهو ما إذا كان المكلف متمكناً من التخلص عن الغصب في الوقت فيقع الكلام فيه في موردين :
الأول ـ ما إذا كان المكلف متمكناً من الصلاة في خارج الدار لبقاء الوقت ، وهذا الفرض وان كان خارجا عن محل الكلام الا انه لا بأس بالتعرض له لمناسبة.
الثاني ـ ما إذا لم يتمكن من الصلاة في الخارج لضيق الوقت وعدم تمكنه من إدراك تمام الصلاة فيه.