انه مضطر إلى ترك الواجب لينتقل الأمر إلى بدله ، واما إذا كان الاضطرار إلى ترك الواجب في بعض الوقت دون بعضه الآخر فلا يصدق عليه انه مضطر إلى ترك الواجب. نعم يصدق عليه انه مضطر إلى ترك بعض افراده ، لفرض ان الواجب هو الجامع بين الحدين ، والمفروض ان الاضطرار لم يتعلق بتركه وما تعلق به الاضطرار لا يكون واجباً.
وقد تحصل من ذلك ان هذه الثمرة التي تظهر بين وجهة نظرنا ووجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) نتيجة الاختلاف في نقطة واحدة ، وهي ان الركوع والسجود على وجهة نظره (قده) من التصرف الزائد ، وعلى وجهة نظرنا ليسا من التصرف الزائد.
اما المورد الثاني وهو ما إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة في خارج الدار لضيق الوقت فلا إشكال في وجوب الصلاة عليه حال الخروج. لفرض ان الصلاة لا تسقط بحال ، ولكن بما انه كان في مقام التخلص عن الغصب فلا محالة وجب الاقتصار في الصلاة على خصوص الإيماء بدلا عن الركوع والسجود ، لاستلزامهما التصرف الزائد على قدر الضرورة ولا مسوغ له ، ولأجل ذلك تنتقل الوظيفة من صلاة المختار إلى صلاة المضطر وهي الصلاة مع الإيماء والإشارة.
وان شئت فقل انه لا يجوز للمكلف في هذا الحال الركوع والسجود. اما عدم جواز السجود في هذا الحال فواضح ، وذلك لما تقدم من انه متحد مع الغصب خارجا باعتبار ان الاعتماد على الأرض مأخوذ في مفهومه والمفروض انه نحو تصرف فيها ، فاذن يتحد المأمور به مع المنهي عنه ، ومع الاتحاد لا يمكن الحكم بصحته ، لاستحالة ان يكون المحرم مصداقا للمأمور به. وعليه فلا محالة تكون وظيفته الإيماء دون السجدة. واما الركوع فهو وان لم يكن بنفسه تصرفا في مال الغير لما عرفت من انه عبارة عن هيئة حاصلة للمصلي من نسبة بعض