الثاني فواضح ، واما على الأول فلفرض انه متمكن من الإتيان بالصلاة التامة الاجزاء والشرائط ، ومعه لا موجب للتأخير والإتيان بها في خارج الدار.
نعم بناء على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) وجب التأخير في هذا الفرض لأن المكلف على هذه النظرية لا يتمكن من صلاة المختار في الدار ، لفرض ان الركوع والسجود تصرف زائد عليها ، والانتقال إلى صلاة المضطر مع التمكن من صلاة المختار لا دليل عليه. إلى هنا انتهى الكلام في المقام الأول.
واما الموضع الثاني (وهو ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار) فيقع الكلام فيه في موردين :
الأول ـ في حكم الخروج في حد نفسه.
الثاني ـ في حكم الصلاة الواقعة حاله أي حال الخروج.
اما المورد الأول فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه إلى خمسة أقوال :
الأول ـ ان الخروج حرام بالفعل.
الثاني ـ انه واجب وحرام معاً كذلك ، اما انه واجب فمن ناحية انه اما ان يكون مقدمة للتخلص عن الحرام الّذي هو واجب عقلا وشرعا ومقدمة الواجب واجبة ، واما ان يكون من ناحية انه مصداق له أي للتخلص الواجب. واما انه حرام فمن ناحية انه مصداق للتصرف في مال الغير وهو محرم وذهب إلى هذا القول أبو هاشم المعتزلي ويظهر اختياره من المحقق القمي (قده) أيضاً ، وهذا القول يرتكز على امرين : الأول ـ دخول المقام في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار عقابا وخطاباً. الثاني ـ الالتزام بوجوب الخروج ، اما لأجل انه مقدمة للتخلص الواجب ، ومقدمة الواجب واجبة ، واما لأجل انه من مصاديقه وافراده.
الثالث ـ انه واجب فعلا وحرام بالنهي السابق الساقط من ناحية الاضطرار