كان واحدا يستحيل ان يكون متعلقاً للأمر والنهي معاً ، وان كان زمان النهي سابقاً على زمان الأمر أو بالعكس ، لعدم العبرة بتعدد زمانهما أصلا ، لفرض انه لا يرفع المحذور المزبور وان كان متعددا فلا مانع من تعلق الأمر والنهي به في زمان واحد فضلا عن زمانين ، لعدم التنافي بينهما عندئذ أصلا ، لفرض ان الأمر تعلق به في زمان والنهي تعلق به في زمان آخر ، ولا مانع من ان يكون شيء واحد في زمان محكوما بحكم وفي زمان آخر محكوما بحكم آخر غيره.
مثال الأول ما إذا فرض ان المولى نهى يوم الأربعاء عن صوم يوم الجمعة وامر به في يوم الجمعة ، فانه لا إشكال في استحالة ذلك ، ضرورة ان صوم يوم الجمعة لا يمكن ان يكون مأمورا به ومنهياً عنه معاً ، فانه ان كان فيه ملاك الوجوب امتنع تعلق النهي به مطلقاً ، وان كان فيه ملاك الحرمة امتنع تعلق الأمر به كذلك.
ومثال الثاني ما إذا امر المولى يوم الخميس بصوم يوم الجمعة ونهى في ذلك اليوم عن صوم يوم السبت ، فانه لا إشكال في جواز ذلك وإمكانه.
فالنتيجة ان ملاك استحالة اجتماع حكمين من الأحكام التكليفية في شيء واحد وإمكان اجتماعه انما هو بوحدة زمان المتعلق وتعدده ، ولا اعتبار بوحدة زمان الحكمين وتعدده أصلا.
واما الأحكام الوضعيّة فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان حالها من هذه الناحية حال الأحكام التكليفية ، فكما ان المناط في استحالة اجتماع اثنين منها في شيء واحد وإمكانه هو وحدة زمان المتعلق وتعدده لا وحدة زمان الحكمين وتعدده ، فكذلك المناط في استحالة اجتماع اثنين من الأحكام الوضعيّة في شيء واحد وإمكانه هو وحدة زمان المعتبر وتعدده لا وحدة زمان الاعتبارين وتعدده.
ومن هنا أشكل (قده) على ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) في