تعليقته على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) وإليك نصّ ما أفاده : «فلا وجه للقول بالكشف بمعنى تحقق المضمون قبل ذلك لأجل تحقق الإجازة فيما بعد ، نعم بمعنى الحكم بعد الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة مما لا محيص عنه بحسب القواعد ، فلو أجاز المالك مثل الإجازة الفضولية بعد انقضاء بعض مدتها ، أو الزوج أو الزوجة عقد التمتع كذلك فيصح اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر والزوجية لهما في تمام المدة التي قد انقضى بعضها ، بل ولو انقضى تمامها لتحقق منشأ انتزاعها.
فان قلت كيف يصح هذا وكان قبل الإجازة ملكا للمؤجر ولم يكن هناك زوجية ، الا ان يكون مساوقا لكون شيء بتمامه ملكا لاثنين في زمان واحد واجتماع الزوجية وعدمها كذلك ، قلت لا ضير فيه إذا كان زمان اعتبار ملكية لأحدهما في زمان غير زمان اعتبار الملكية للآخر في ذاك الزمان ، لتحقق ما هو منشأ انتزاعها في زمان واحد لكل منهما في زمانين ، وكذا الزوجية وعدمها».
وحاصل هذا الإشكال هو ما أفاده قده) من ان اختلاف زمان اعتبار الملكية للاثنين لا يدفع إشكال اجتماع المالكين في ملك واحد في زمان واحد فان اختلاف زمان الاعتبار بمنزلة اختلاف زماني الاخبار بوقوع المتناقضين في زمان واحد وبمنزلة اختلاف زماني الحكم بحكمين متضادين ، فان حكم الحاكم في يوم الجمعة لكون عين شخصية لزيد في هذا اليوم مع حكمه في يوم السبت بكون شخص هذه العين في يوم الجمعة لبكر متناقض ، كما هو واضح.
وغير خفي ان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) في تعليقته على المكاسب هو الصحيح ولا يرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ (قده).
والوجه في ذلك هو ان الأحكام الوضعيّة لا تشترك مع الأحكام التكليفية في ملاك الاستحالة والإمكان ، وذلك لأن الأحكام التكليفية بما انها تابعة لجهات المصالح والمفاسد في متعلقاتها أو لجهات أخرى فلا يمكن ان يكون فعل في