الغالب. ومن المعلوم ان جميع هذه الصور ممكن ، غاية الأمر ان وقوع الصورة الأولى والثانية في الخارج يحتاج إلى دليل إذا لم يكن في مورد مطابقاً للقاعدة كما في المقام ، لأن اعتبار ملكية المال الواقع عليه العقد الفضولي لمن انتقل إليه تابع لإجازة المالك ، وبما ان الإجازة متعلقة بالعقد السابق كما هو مقتضى مفهومها فلا محالة يكون الاعتبار متعلقاً بالملكية من ذلك الزمان لا من حين الإجازة ، إذ من الواضح جدا ان الإجازة متعلقة بالعقد السابق وموجبة لاستناد ذلك العقد إلى المالك ، فلا بد من ان يكون الاعتبار متعلقاً بالملكية من حين العقد فان أدلة الإمضاء كقوله تعالى «أوفوا بالعقود» «وأحل الله البيع» ونحوهما ناظرة إلى إمضاء ما تعلقت به الإجازة. والمفروض ان ما تعلقت به الإجازة هو العقد السابق الصادر من الفضولي ، فاذن تدل الأدلة على صحة هذا العقد وانتسابه إلى المالك من ذاك الزمان فيكون زمان الاعتبار فعلياً وهو زمان الإجازة وزمان المعتبر سابقاً وهو زمان صدور العقد ، وهذا معنى ما ذكرناه من ان الكشف بهذا المعنى مطابق للقاعدة ولا مناص من الالتزام به.
وقد تحصل من ذلك عدة أمور :
الأول ـ ان القول بالكشف بهذا المعنى لا يستلزم انقلاب الواقع ضرورة انه لا واقع للملكية ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار ليلزم الانقلاب ، فان انقلاب الواقع فرع ان يكون لها واقع ليقال ان الالتزام به يستلزم انقلابها عما وقعت عليه وهو محال. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الاعتبار خفيف المئونة ، فكما يمكن تعلقه بأمر استقبالي أو حالي يمكن تعلقه بأمر سابق من دون لزوم محذور أصلا. فما توهم من ان المحذور اللازم على القول بالكشف الحقيقي بالمعنى المشهور لازم على هذا القول أيضاً فاسد جدا ولا أصل له أبدا كما يظهر وجهه من ضوء بياننا المتقدم فلاحظ.