الطبيعي ان مثل هذا غير داخل في مورد القاعدة.
وان شئت فقل ان ما نحن فيه ومورد القاعدة متعاكسان فان إيجاد المقدمة فيما نحن فيه أعني بها الدخول في الأرض المغصوبة يوجب سقوط الخطاب بترك الخروج. وفي مورد القاعدة يوجب فعلية الخطاب ، كما عرفت ، فاذن كيف يمكن دخول المقام تحت القاعدة.
الرابع ـ ان الخروج فيما نحن فيه واجب في الجملة ولو كان ذلك بحكم العقل وهذا يكشف عن كونه مقدوراً وقابلا لتعلق التكليف به. ومن المعلوم ان كلما كان كذلك أعني كونه واجباً ولو بحكم العقل لا يدخل في كبرى تلك القاعدة قطعاً ، ضرورة ان مورد القاعدة هو ما إذا كان الفعل غير قابل لتعلق التكليف به لامتناعه ، واما إذا فرض كونه قابلا كذلك ولو عقلا فلا موجب لسقوط الخطاب المتعلق به شرعاً أصلا ، فاذن فرض تعلق الخطاب الوجوبيّ به مع فرض كونه داخلا في موضوع القاعدة فرضان متنافيان فلا يمكن الجمع بينهما ، وعليه فكيف يمكن كون المقام من صغريات القاعدة.
نتيجة جميع ما ذكره (قده) هي ان الخروج عن الدار المغصوبة غير داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاخيتار.
ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) من الوجوه ان هذه الوجوه جميعاً تبتني على الاشتباه في نقطتين.
الأولى ـ توهم اختصاص القاعدة بموارد التكاليف الوجوبية والغفلة عن انه لا فرق في جريانها بين موارد التكاليف الوجوبية وموارد التكاليف التحريمية فهما من هذه الناحية على صعيد واحد ، والفارق هو ان ترك المقدمة في التكاليف الوجوبية غالباً بل دائماً يفضي إلى ترك الواجب وامتناع فعله في الخارج كمن ترك المسير إلى الحج ، فانه يوجب امتناع فعله ، وهذا بخلاف التكاليف