وعلى تقدير ثبوتها فالكبرى غير ثابتة.
أضف إلى ذلك ان الخروج ليس عنوانا لتلك الحركات المعدة للكون في الخارج ، بل هو عنوان لذلك الكون فيه ، ضرورة انه مقابل الدخول ، فكما ان الدخول عنوان للكون في الداخل فكذلك الخروج عنوان للكون في الخارج ، فاذن لو صدق عليه عنوان التخلية والتخلص أيضا فلا يجدي في اتصاف تلك الحركات بالوجوب ، كما هو واضح فما أفاده (قده) من ان الخروج مصداق للتخلية بين المال وصاحبه لو سلمنا ذلك فلا يفيده أصلا ، لأن ذلك لا يوجب كون تلك الحركات محبوبة وواجبة ، لفرض انها ليست مصداقا لها ، غاية الأمر انها عندئذ تكون مقدمة للواجب ، ولكن عرفت ان مقدمة الواجب غير واجبة ولا سيما إذا كانت مبغوضة.
ومن هنا يظهر ان قياسه (قده) المقام بالاضطرار إلى الجامع بين المحلل والمحرم قياس في غير محله ، لما عرفت من ان الخروج ليس بواجب ، ليكون الاضطرار في المقام متعلقا بالجامع بين الواجب والحرام.
إلى هنا قد تبين بوضوح بطلان بقية الأقوال وصحة قول المحقق صاحب الكفاية (قده) وهو ان المقام داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، وقد ظهر وجهها مما تقدم بشكل واضح فلا نعيد.
ثم ان له (قده) هنا كلاما آخر. وحاصله هو انا لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان الشارع لا يرضى بالتصرف في مال الغير بدون اذنه في حال من الحالات ولو كان ذلك بعنوان التخلية ورده إليه كالخروج عن الدار المغصوبة في المقام كما هو ليس ببعيد فغاية ما يوجب ذلك هو ان يكون حال الخروج هنا حال شرب الخمر المتوقف عليه حفظ النّفس المحترمة ، بيان ذلك هو ان الشارع بما انه ينهى عن شرب الخمر مطلقا من أي شخص كان وفي اية حالة ولا يرضى بشربه أصلا ، لما فيه من المفسدة الإلزامية ، فمن الطبيعي انه لا يرضى بارتكاب المقدمة التي بها