يضطر المكلف إلى شربه ، ولكن بعد ارتكاب تلك المقدمة في الخارج ولو باختياره واضطراره إلى شربه من ناحية توقف حفظ النّفس عليه لا محالة لا يقع هذا الشرب المتوقف عليه ذلك إلا محبوبا للمولى ومطلوبا له عقلا وشرعا وذلك كمن يجعل نفسه مريضا باختياره وإرادته ويضطر بذلك إلى شربه ، أو يأتي بمقدمة يضطر بها في حفظ بيضة الإسلام إلى قتل نفس محترمة ـ مثلا ـ وهكذا ولكن بعد جعل نفسه مضطراً إلى ذلك لا يقع الشرب المتوقف عليه حفظ الدين لا يقع في الخارج إلا محبوبا ومطلوبا. وما نحن فيه كذلك ، فان الشارع بما انه لا يرضى بالتصرف في مال الغير بدون اذنه مطلقا ولو كان ذلك بالخروج وبعنوان التخلية ورده إلى مالكه فلا محالة يحكم بحرمة المقدمة التي بها يضطر المكلف إلى الخروج أعني بها الدخول ، فعندئذ يقع الدخول محرما من ناحية نفسه ومن ناحية كونه مقدمة للخروج ، واما الخروج بعده فيقع محبوبا ومطلوبا عقلا وشرعا.
وعلى الجملة فالخروج لا يخلو من ان يكون حاله حال ترك الصلاة فيكون مبغوضاً في حال دون آخر كما في حال الحيض والنفاس وما شاكل ذلك فانه يجوز للمرأة ان تفعل فعلا كان تشرب دواء يترتب عليه الحيض لتترك صلاتها ، أو يكون حاله حال شرب الخمر فيكون مبغوضاً في جميع الحالات ، ولذا يحرم التسبيب إليه ، فان كان من قبيل الأول فهو واجب نفساً من ناحية كونه مصداقاً للتخلية بين المال ومالكه ، وان كان من قبيل الثاني فهو واجب غيري من ناحية كونه مقدمة لواجب أهم وهو التخلية بين المال ومالكه ، فيكون حاله عندئذ حال شرب الخمر المتوقف عليه حفظ النّفس المحترمة ، فكما انه بعد الاضطرار إليه بسوء اختياره واجب بوجوب غيري ومطلوب للشارع ، فكذلك الخروج بعد