محرماً ، وهذا واضح ، فاذن لا مناص من الالتزام بكون العقاب على نفس هذا الشرب أو القتل باعتبار ان الاضطرار إلى ارتكاب ذلك منته إلى الاختيار فلا ينافي العقاب ومجرد اتصافه بالوجوب الغيري على فرض القول به لا ينافى مبغوضيته في نفسه ، لفرض ان الوجوب الغيري لم ينشأ عن مصلحة ملزمة في متعلقه ، بل هو ناش عن مصلحة في غيره فلا ينافي مبغوضيته أصلا ، كما عرفت.
فالنتيجة ان هذين المثالين وما شاكلهما كالخروج جميعاً داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار وان الجميع بالإضافة إلى الدخول في كبرى تلك القاعدة على صعيد واحد وان العقل في جميع ذلك يرشد إلى اختيار ما هو أخف القبيحين وأقل المحذورين.
وقد تحصل من ذلك ان الصحيح هو ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الخروج أو ما شاكله ليس محكوماً بشيء من الأحكام الشرعية فعلا ، ولكن يجري عليه حكم النهي السابق الساقط بالاضطرار من جهة انتهائه إلى سوء الاختيار ، ومعه لا محالة يبقى على مبغوضيته ويستحق العقاب على ارتكابه وان كان العقل يرشد إلى اختياره ويلزمه بارتكابه فراراً عن المحذور الأهم ، ولكن عرفت ان ذلك لا ينافي العقاب عليه إذا كان منتهياً إلى سوء اختياره ، كما هو مفروض المقام.
اما الكلام في المقام الثاني (وهو حكم الصلاة الواقعة حال الخروج) فيقع في عدة موارد :
الأول ـ ما إذا كان المكلف غير متمكن من الصلاة في خارج الدار أصلا لا مع الركوع والسجود ولا مع الإيماء لضيق الوقت أو نحوه.
الثاني ـ ان يتمكن من الصلاة مع الإيماء فيه ، ولا يتمكن من الصلاة مع الركوع والسجود.