الثالث ـ ان يتمكن من الصلاة في الخارج مع الركوع والسجود لسعة الوقت.
اما الكلام في المورد الأول فيجوز له الصلاة حال الخروج ، ولكن يقتصر فيها على الإيماء بدلا عن الركوع والسجود وذلك لاستلزامهما التصرف الزائد على قدر الضرورة ، ومعه لا محالة تنتقل الوظيفة إلى بدلهما وهو الإيماء ، هذا على القول بالجواز وتعدد المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهية. واما على القول بالامتناع وفرض وحدة المجمع وجوداً فمقتضى القاعدة الأولية عدم جواز إيقاع الصلاة حال الخروج ، لفرض ان الحركات الخروجيّة متحدة مع الصلاة خارجاً ، ومعه لا يمكن التقرب بها ، ضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض للمولى ، ولكن مقتضى القاعدة الثانوية هو لزوم الإتيان بها لأنها لا تسقط بحال ، ومرد ذلك إلى سقوط المبغوضية عن تلك الحركات بمقدار زمان تسع الصلاة فيه.
وبكلمة أخرى ان من دخل الدار المغصوبة بسوء اختياره ولا يتمكن من الخروج عنها لمانع من سد باب أو نحوه إلى ان ضاق وقت الصلاة ، فعندئذ على القول بالجواز وتعدد المجمع لا إشكال في صحة الصلاة بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه ، لفرض ان مصداق المأمور به غير متحد مع مصداق المنهي عنه ، ومعه لا مانع من التقرب به أصلا وان كان المكلف مستحقاً للعقاب من ناحية ان تصرفه في مال الغير بدون اذنه منته إلى الاختيار. والإشكال إنما هو على القول بالامتناع واتحاد الصلاة مع الحركات الخروجيّة ، وحاصله ان الحرمة في المقام وان سقطت من ناحية الاضطرار ، ضرورة ان بقاء الحرمة في هذا الحال مع عدم تمكن المكلف من الترك أي ترك الحرام لغو محض وتكليف بما لا يطاق ، إلا ان مبغوضيتها