لم يجعل من الأول لفاقد الشرط والموضوع ، مثلا وجوب الحج في المثال المزبور لم يجعل من الابتداء لفاقد الاستطاعة ، فاذن لا معنى للنزاع في انه هل تعقل فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء فعلية موضوعه في الخارج أم لا ، ضرورة ان علم الحاكم به أجنبي عن ذلك رأساً ، فان الملاك في فعلية الحكم إنما هو فعلية موضوعه خارجاً ووجوده ، ضرورة استحالة تخلفها عنه. وعليه فلا تعقل صحة توجيه هذا التكليف فعلا إلى فاقد الشرط والموضوع ، بداهة إن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي ، فعندئذ لو وجه إليه تكليف فهو لا محالة يكون تكليفاً آخر غير الأول ، وهو خلاف مفروض الكلام.
واما في الثانية (وهي القضايا الخارجية) فلان جعل الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم بوجود شرائط الحكم ، واما وجود هذه الشرائط في الخارج أو عدم وجودها فيه أجنبي عنه رأساً وليس له أي دخل فيه ، فاذن لا معنى للبحث عن جوازه مع علمه بانتفاء تلك الشرائط خارجاً وعدم جوازه ، ضرورة ان البحث على هذا الشكل أجنبي عما هو دخيل في هذا الحكم بالكلية ، وعليه فلا معنى له أصلا كما لا يخفى.
ومن هنا قال : ان ما ذكروه من الثمرة لتلك المسألة وهي وجوب الكفارة علي من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط الوجوب له إلى الليل ليست ثمرة لها ، بل هي ثمرة مترتبة على مسألة فقهية وهي ان التكليف بالصوم هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم ، أو هو تكليف واحد مشروط بشرط متأخر وهو بقاؤه على شرائط الوجوب إلى الليل.
وذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ، وان نسب ذلك إلى الأشاعرة حيث انهم يجوزون التكليف بالمحال ، ولا يرون فيه قبحاً أصلا ، وقد أفاد في وجه ذلك ما ملخصه : وهو ان الشرط