واما الإيماء للركوع والسجود فائضاً كذلك ، ضرورة انه لا يعد تصرفاً في ملك الغير عرفاً ، ليكون مبغوضاً. نعم لا تجوز الصلاة في هذا الحال مع الركوع والسجود لاستلزامهما التصرف الزائد وهو غير جائز ، فاذن لا محالة تنتقل الوظيفة إلى الإيماء كما عرفت.
فالنتيجة ان الصلاة مع الإيماء في حال الخروج صحيحة مطلقاً من دون حاجة إلى التماس دليل آخر ، ومع الركوع والسجود باطلة.
واما الكلام في المورد الثاني (وهو ما إذا لم يكن المكلف متمكناً من الصلاة في خارج الأرض المغصوبة إلا مع الإيماء للركوع والسجود) فقد ظهر انه على القول بالجواز في المسألة وتعدد المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهية كما حققناه الآن فلا إشكال في صحة الصلاة حال الخروج ، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه. والوجه في هذا واضح وهو ان الصلاة حال الخروج ليست مصداقاً للغصب وتصرفاً في مال الغير على الفرض هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انها لا تستلزم التصرف الزائد على نفس الخروج لفرض انها غير مشتملة على الركوع والسجود المستلزمين له. ومن ناحية ثالثة ان المكلف غير قادر على الصلاة التامة الاجزاء والشرائط في خارج الدار ، لتكون هذه الصلاة أعني الصلاة مع الإيماء حال الخروج غير مشروعة في حقه ، لأنها وظيفة العاجز دون القادر.
فالنتيجة على ضوء ذلك هي انه لا مناص من الالتزام بصحة هذه الصلاة في هذا الحال أعني حال الخروج. واما بناء على القول بالامتناع وفرض اتحاد الصلاة مع الغصب خارجاً فلا تجوز الصلاة حال الخروج ، بل لا بد من الإتيان بها خارج الدار ، وذلك لفرض انها مصداق للغصب ومبغوض للمولى ، ومعه لا يمكن التقرب بها لاستحالة التقرب بما هو مبغوض.