للغصب ، ومعه لا يمكن ان تقع مصداقاً للمأمور به.
ثم لا يخفى ان الصلاة في حال الخروج مع عدم التمكن منها مع الركوع والسجود في الخارج على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) تقع صحيحة مطلقاً أي بلا فرق في ذلك بين القول بالامتناع في المسألة والقول بالجواز ، وذلك لأن الحركات الخروجيّة على وجهة نظره (قده) محبوبة للمولى وواجبة من ناحية انطباق عنوان التخلية عليها ، وعلى هذا فلا محالة تقع الصلاة صحيحة ، وان كانت متحدة مع تلك الحركات خارجاً ، لفرض انها ليست بمبغوضة لتكون مانعة عن صحتها والتقرب بها ، بل هي محبوبة. نعم لو استلزمت الصلاة في هذا الحال تصرفاً زائداً فلا تجوز ، وهذا واضح.
فالنتيجة ان نظريتنا تفترق عن نظرية شيخنا الأستاذ (قده) في الصلاة حال الخروج. فان الحركات الخروجيّة على وجهة نظرنا مبغوضة وموجبة لاستحقاق العقاب عليها ، ولذا تقع الصلاة فاسدة في صورة اتحادها معها خارجاً ، وعلى وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) محبوبة وتقع الصلاة في هذا الفرض صحيحة هذا تمام الكلام في مسألة الاضطرار.
بقي هنا أمور :
الأول ـ انا قد ذكرنا ان مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهية من صغريات كبرى باب التعارض ، كما انها على القول بالجواز وتعدد المجمع فيه كذلك من صغريات كبرى باب التزاحم وقد تقدم الكلام في هاتين الناحيتين بصورة واضحة فلا نعيد ، كما انه تقدم