إليه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) وتبعه على ذلك شيخنا الأستاذ (قده) واستدل عليه بوجوه ثلاثة : وقد تقدمت تلك الوجوه مع المناقشة عليها بصورة مفصلة في بحث الواجب المشروط وملخصها : ـ
١ ـ ان تقديم الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي يقتضي رفع اليد عن بعض مدلوله وهذا بخلاف تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي ، فانه لا يقتضي رفع اليد عن بعض مدلوله لفرض ان مدلوله واحد وهو محفوظ ، غاية الأمر ان ذلك يوجب تضييق دائرة انطباقه على افراده.
٢ ـ ان ثبوت الإطلاق البدلي يحتاج إلى مقدمة أخرى زائداً على كون المولى في مقام البيان وعدم نصب قرينة على الخلاف ، وهي إحراز تساوى افراد المأمور به في الوفاء بالغرض ليحكم العقل بالتخيير بينها ، وهذا بخلاف الإطلاق الشمولي ، فانه لا يحتاج إلى أزيد من المقدمات المعروفة المشهورة ، وبتلك المقدمات يتم الإطلاق وسريان الحكم إلى جميع افراده ، وان كانت الافراد مختلفة من جهة الملاك المقتضى لجعل الحكم عليها. ومن المعلوم انه مع وجود الإطلاق الشمولي لا يمكن إحراز تساوي الافراد في الوفاء بالغرض ، وهذا معنى تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي في مورد الاجتماع ، لفرض عدم ثبوت الإطلاق له بالإضافة إلى هذا الفرد.
٣ ـ ان حجية الإطلاق البدلي تتوقف على عدم المانع في بعض الأطراف عن حكم العقل بالتخيير ، والإطلاق الشمولي يصلح ان يكون مانعاً فلو توقف عدم مانعيته على وجود الإطلاق البدلي لدار.
ولنأخذ بالمناقشة عليها اما الوجه الأول فيرد عليه (أولا) ـ ان العبرة في تقديم أحد الظهورين على الآخر إنما تكون بقوته ، ومجرد ان تقدم أحدهما على الآخر يوجب رفع اليد عن بعض مدلوله دون العكس لا يكون موجباً للتقديم.