بها كبقية افرادها ، وهذا معنى عدم إحراز تساوي افرادها مع وجود الإطلاق الشمولي.
ولكن تلك النقطة خاطئة جداً لأنها ترتكز على كون التخيير بين تلك الافراد عقلياً ، ولكن عرفت ان التخيير شرعي مستفاد من الإطلاق وعدم تقييد الشارع الطبيعة بحصة خاصة ، فاذن نفس الإطلاق كاف لإحراز التساوي وإلا لكان على المولى التقييد ونصب القرينة ، والعقل وان احتمل وجدانا عدم التساوي إلا انه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت الإطلاق الكاشف عن التساوي.
ومن هذا البيان تظهر المناقشة في الوجه الثالث أيضا وذلك لأن هذا الوجه أيضاً يبتني على كون التخيير عقلياً ، ولكن بعد منع ذلك وان التخيير شرعي مستفاد من الإطلاق فان مفاده ترخيص الشارع في تطبيق الطبيعة المأمور بها على أي فرد من افرادها شاء تطبيقها عليه. ومن المعلوم ان حجية هذا لا تتوقف على أي شيء ما عدا مقدمات الحكمة ، فاذن لا محالة يعارض هذا الإطلاق الشمولي المانع عن إيجاد مورد الاجتماع للعلم بكذب أحد هذين الحكمين في الواقع وعدم صدوره من الشارع.
وقد تحصل من ذلك ان هذه الوجوه بأجمعها خاطئة ولا واقع موضوعي لها أصلا.
فالصحيح هو ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) من انه لا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي ، وذلك لأن ثبوت كلا الإطلاقين يتوقف على جريان مقدمات الحكمة وتماميتها على الفرض ، ضرورة انه لا مزية لأحدهما بالإضافة إلى الآخر من هذه الناحية أصلا ، فاذن الحكم بجريان مقدمات الحكمة في طرف المطلق الشمولي دون المطلق البدلي ترجيح من غير مرجح ، وعليه فيسقط كلا الإطلاقين معاً بمعنى ان مقدمات الحكمة لا تجري في طرف هذا ولا