متعلق بالترك. ولازم هذا ان يستحق عقابين عند ترك الواجب أو فعل الحرام أحدهما على ترك الواجب والآخر على فعل الحرام ، لفرض ان ترك الواجب محرم ولا نظن ان يلتزم بذلك أحد حتى هو (قده) كما هو واضح.
ومنها ـ الاستقراء بدعوى انا إذا تتبعنا موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في المسائل الشرعية واستقرأناها نجد ان الشارع قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب.
فمن جملة تلك الموارد حكم الشارع بترك العبادة أيام الاستظهار ، فان امر المرأة في هذه الأيام يدور بين وجوب الصلاة عليها وحرمتها ، ولكن الشارع غلب جانب الحرمة على جانب الوجوب وامر بترك الصلاة فيها.
ومنها ـ الوضوء أو الغسل بماءين مشتبهين ، فان الأمر يدور حينئذ بين حرمة الوضوء أو الغسل منهما ووجوبه ، ولكن الشارع قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب وامر بإهراق الماءين والتيمم للصلاة. ومنها ـ غير ذلك. ومن مجموع ذلك نستكشف ان تقديم جانب الحرمة امر مطرد في كل مورد دار الأمر بينهما بلا اختصاص بمسألة دون أخرى وبباب دون آخر.
ويرد عليه (أولا) ان الاستقراء لا يثبت بهذا المقدار حتى الاستقراء الناقص فضلا عن التام ، فان الاستقراء الناقص عبارة عن تتبع أكثر الجزئيات والافراد وتفحصها ليفيد الظن بثبوت كبرى كلية في قبال الاستقراء التام الّذي هو عبارة عن تتبع تمام الافراد ، ولذلك يفيد القطع بثبوت كبرى كلية ، ومن الواضح جداً ان الاستقراء الناقص لا يثبت بهذين الموردين. و(ثانياً) ان الأمر في هذين الموردين أيضاً ليس كذلك وان الحكم بعدم الجواز فيهما ليس من ناحية هذه القاعدة.
بيان ذلك اما في مورد الاستظهار فلان الروايات الواردة فيه في باب الحيض