القول بالامتناع أم لا فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه لا مانع من الحكم بالصحّة أي صحة الصلاة من ناحية جريان أصالة البراءة عن حرمتها ، ومعه لا مانع من الحكم بالصحّة أصلا ، ضرورة ان المانع عنه إنما هو الحرمة الفعلية ، وبعد ارتفاع تلك الحرمة بأصالة البراءة فهي قابلة للتقرب بها ، ومعه لا محالة تقع صحيحة ، ولا يتوقف جريان البراءة عنها على جريانها في موارد الشك في الاجزاء والشرائط ، بل ولو قلنا بعدم جريانها في تلك الموارد تجري في المقام. والوجه في ذلك هو ان المورد ليس داخلا في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، لفرض انه ليس هنا شك في مانعية شيء عن المأمور به واعتبار عدمه فيه ، بل الشك هنا في ان هذه الحركات الصلاتية التي هي مصداق للغصب وتصرف في مال الغير هل هي محرمة فعلا أو لا فالشك إنما هو في حرمة هذه الحركات فحسب ، ومعه لا مانع من جريان البراءة عنها وان قلنا بالاشتغال في تلك المسألة. نعم المانعية في المقام عقلية ، ضرورة ان مانعية الحرمة عن الصلاة ليست مانعية شرعية ليكون عدم حرمتها قيداً لها بل مانعيتها من ناحية ان صحتها لا تجتمع مع الحرمة ، لاستحالة اجتماع المبغوضية والمحبوبية في الخارج ، وعلى هذا فالحرمة مانعة عن التقرب بها عقلا لا شرعاً ، فاذن لا يرجع الشك فيها إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ، ليكون داخلا في كبرى تلك المسألة ويدور جريان البراءة هنا مدار جريانها فيها بل تجري هنا ولو لم نقل بجريانها هناك ، لأن الشك هنا شك بدوي.
نعم لو قلنا بان المفسدة الواقعية الغالبة هي المؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن محرزة ، فأصالة البراءة عندئذ لا تجري ، بل لا مناص من الالتزام بقاعدة الاشتغال ولو قلنا بجريان البراءة في الشك في الاجزاء والشرائط في تلك المسألة. والوجه فيه واضح وهو انه مع احتمال غلبة المفسدة في الواقع كما هو المفروض لا يمكن