قصد القربة كما هو واضح ، هذا حاصل ما أفاده (قده) مع توضيح منا.
ونحلل ما أفاده (قده) إلى عدة نقاط :
١ ـ جريان أصالة البراءة عن الحرمة.
٢ ـ انه يكفي في الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مجرد رفع هذه الحرمة بأصالة البراءة ، ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك.
٣ ـ ان المقام غير داخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر.
٤ ـ انه لو بنينا على ان المؤثر في المبغوضية الفعلية هو المفسدة الواقعية وان لم تكن محرزة فلا يمكن الحكم بالصحّة وقتئذ لعدم إمكان التقرب بما يحتمل كونه مبغوضاً للمولى.
اما النقطة الأولى فلا إشكال فيها لوضوح ان البراءة تجري ولا مانع من جريانها أبداً كما هو ظاهر.
اما النقطة الثانية فلا يمكن تصديقها بوجه ، وذلك لأنه لا يكفي في الحكم بالصحّة مجرد رفع الحرمة بأصالة البراءة ، بل لا بد من إحراز المقتضي له أيضاً وهو في المقام إطلاق دليل المأمور به بالإضافة إلى هذا الفرد ، والمفروض انه قد سقط بالمعارضة ، وعليه فلا مقتضى للصحة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان أصالة البراءة عن الحرمة لا تثبت إطلاق دليل المأمور به واقعاً وحقيقة ، ليتمسك به لإثبات صحة هذا الفرد وانطباق الطبيعة المأمور بها عليه وهو الصلاة في الدار المغصوبة في مفروض الكلام ليقيد به إطلاق دليل النهي بغير ذلك الفرد والمفروض ان أصالة البراءة لا ترفع إلا الحرمة ظاهراً لا واقعاً لتثبت لوازمها العقلية أو العادية. وقد ذكرنا في محله انه لا دليل على حجية الأصل المثبت ، فاذن أصالة البراءة عن الحرمة في المقام لا تثبت الإطلاق أي إطلاق دليل المأمور به ليشمل المورد إلا على القول بالأصل المثبت.