فضلا عن كونها غالبة على المصلحة للشك في أصل وجودها وان المجمع في هذا الحال مشتمل على مفسدة أم لا ، والوجه في ذلك ما ذكرناه من ان مسألة الاجتماع على القول بالامتناع داخلة في كبرى باب التعارض لا باب التزاحم ، لفرض انه لا علم لنا بوجود مفسدة في المجمع ، فان الطريق إلى إحراز اشتماله على المفسدة انما هو حرمته ، والمفروض انها مشكوك فيها وهي مرفوعة بأصالة البراءة ومع ارتفاعها كيف يمكن لنا العلم بوجود مفسدة فيه.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان المجمع مشتمل على كلا الملاكين كما هو مختاره (قده) في باب الاجتماع إلا ان كون المفسدة غالبة على المصلحة غير معلومة ومع عدم العلم بالغلبة كانت الحرمة والمبغوضية مجهولة لا محالة فلا مانع من الرجوع إلى البراءة.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه انه لا مانع من الحكم بصحة الصلاة أو نحوها في مورد الاجتماع ظاهرا على القول بالامتناع فيما إذا فرض انه لم يكن ترجيح لأحد الجانبين على الآخر.
الخامس ـ ان المحقق صاحب الكفاية (قده) قد ألحق تعدد الإضافات بتعدد العناوين والجهات بدعوى ان البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه لا يختص بما إذا تعلق الأمر بعنوان كالصلاة ـ مثلا ـ والنهي بعنوان آخر كالغصب وقد اجتمعا في مورد واحد ، بل يعم ما إذا تعلق الأمر بشيء كالإكرام ـ مثلا ـ بجهة وإضافة ، والنهي تعلق به بجهة أخرى وإضافة ثانية ، ضرورة ان تعدد العنوان لو كان مجدياً في جواز اجتماع الأمر والنهي مع وحدة المعنون وجودا وماهية لكان تعدد الإضافة أيضاً مجدياً في جوازه ، إذ كما ان تعدد العنوان يوجب اختلاف المعنون بحسب المصلحة والمفسدة ، كذلك تعدد الإضافة يوجب اختلاف المضاف إليه بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح