عقلا والوجوب والحرمة شرعاً. وعلى هذا فكل دليلين متعارضين كانت النسبة بينهما عموماً من وجه مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يدخلان في باب الاجتماع لا في باب التعارض ليرجع إلى مرجحات ذلك الباب ، الا إذا علم من الخارج انه لم يكن لأحد الحكمين ملاك في مورد الاجتماع ، فعندئذ يدخل في باب التعارض ، كما هو الحال أيضاً في تعدد العنوانين :
وعلى الجملة فلا فرق بين تعدد العنوان وتعدد الإضافة من هذه الناحية أصلا. واما معاملة الفقهاء (ره) مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق معاملة التعارض بالعموم من وجه ، فهي اما مبنية على القول بالامتناع أو لإحراز عدم المقتضى لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. واما في غير ذلك فلا معارضة بين الدليلين أصلا.
وغير خفي ان هذا من غرائب ما أفاده (قده) من جهات :
الأولى ـ ان فرض إحراز الفقهاء عدم وجود ملاك لأحد الحكمين في مورد الاجتماع بين الدليلين كانت النسبة بينهما عموماً من وجه في جميع أبواب الفقه امر غريب ، فان هذا يختص بمن كان عالماً بالجهات الواقعية والملاكات النّفس الأمرية. ومن هنا قد ذكرنا غير مرة انه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام مع قطع النّظر عن ثبوتها ، فاذن من أين يعلم الفقيه بعدم اشتمال المجمع لأحد الملاكين من أول الفقه إلى آخره.
وعلى الجملة فعلى وجهة نظره (قده) من ان المجمع في مورد الاجتماع لا بد ان يكون مشتملا على ملاك كلا الحكمين معاً والا فلا يكون من باب الاجتماع أصلا ، فلا بد من فرض جهة وجوب وجهة حرمة في إكرام العالم الفاسق ، ليكون داخلا في هذا الباب أي باب الاجتماع.
وعلى هذا الأساس يدخل جميع موارد التعارض بالعموم من وجه كهذا