من مثله (قده) من الغرائب جداً.
نتائج ما ذكرناه عدة نقاط :
الأولي ـ ان المناط في الاستحالة والإمكان في الأحكام التكليفية انما هو بوحدة زمان المتعلق وتعدده ولا عبرة بوحدة زمان الحكمين وتعدده أصلا فالفعل الواحد في زمان واحد لا يمكن ان يكون واجباً ومحرماً معاً ولو كان تعلق الوجوب به في زمان وتعلق الحرمة به في زمان آخر. ومن هنا قلنا باستحالة القول بكون الخروج واجباً فعلا ومنهياً عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه.
الثانية ـ ان الأحكام الوضعيّة لا تشترك في مناط الاستحالة والإمكان مع الأحكام التكليفية ، فان تعدد زمان الحكم في الأحكام الوضعيّة يجدي في رفع الاستحالة ولو كان زمان المتعلق واحداً. ومن هنا قلنا بالكشف في باب الفضولي وان المولى من زمان تحقق الإجازة يحكم بملكية المال الواقع عليه العقد الفضولي من حين العقد للمشتري إذا كان الفضولي من طرف البائع ، وللبائع إذا كان من طرف المشتري ، بل قلنا ان ذلك مضافاً إلى إمكانه على طبق القاعدة في خصوص المقام.
الثالثة ـ ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من عدم الفرق في الاستحالة والإمكان بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعيّة وانهما على صعيد واحد من هذه الناحية لا يرجع إلى معنى محصل كما تقدم.
الرابعة ـ الصحيح هو ان الخروج من الدار المغصوبة داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، وقد ذكرنا انه لا فرق في الدخول في موضوع هذه القاعدة بين ان يكون الامتناع المنتهي إلى اختيار المكلف تكوينياً أو تشريعياً ، كما انه لا فرق في جريان هذه القاعدة بين التكاليف الوجوبية