نقطة واحدة ، وهي ان متعلق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة كالصلاة والصوم والحج وما شاكلها. وفي الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة كعنوان أحدهما. واما من نقاط أخرى فلا فرق بينهما أصلا ، فكما ان التطبيق في الواجبات التعيينية بيد المكلف ، فكذلك التطبيق في الواجبات التخييرية وكما ان متعلق الأمر في الواجبات التعيينية ليس هو الافراد كذلك متعلق الأمر في الواجبات التخييرية.
بقي هنا شيء وهو انه هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ وجهان فذهب بعضهم إلى عدم إمكانه بدعوى انه مع تحقق الأقل في الخارج وحصوله يحصل الغرض ، فاذن يكون الأمر بالأكثر لغواً فلا يصدر من الحكيم.
وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية (قده) وإليك نصّ كلامه : لكنه ليس كذلك ، فانه إذا فرض ان المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الّذي في ضمنه ، بمعنى ان يكون لجميع اجزائه حينئذ دخل في حصوله وان كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافياً به أيضاً فلا محيص عن التخيير بينهما ، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص ، فان الأكثر بحده يكون مثله على الفرض ، مثل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مرتباً على الطويل إذا رسم بماله من الحد لا على القصير في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه ، ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان. ان قلت هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الّذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين ، لكنه ممنوع فيما إذا كان له في ضمنه وجود كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه ، فان الأقل قد وجد بحده وبه يحصل الغرض على الفرض ، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله فيكون زائداً على الواجب