لا من اجزائه ، قلت لا يكاد يختلف الحال بذاك ، فانه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر ، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام ومعه كان مترتباً على الأكثر بالتمام. وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما عقلياً ان كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك عرضان على ما عرفت. نعم لو كان الغرض مترتباً على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحبا كان أو غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيدا.
نلخص ما أفاده (قده) في عدة نقاط :
الأولى ـ انه لا مانع من الالتزام بالتخيير بين الأقل والأكثر فيما إذا كان كل منهما بحده محصلا للغرض ، وعليه فلا يكون الأقل في ضمن الأكثر محصلا له ، ومعه لا مانع من الالتزام بالتخيير بينهما ، وبكلمة أخرى ان الغرض إذا كان مترتباً على حصة خاصة من الأقل وهي الحصة التي لا تكون في ضمن الأكثر (بشرط لا) لا على الأقل مطلقا فلا مناص عندئذ من الالتزام بالتخيير بينهما أصلا ، ولا يفرق في ذلك بين ان يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر كتسبيحة واحدة في ضمن تسبيحات أربع ، وان لا يكون له وجود كذلك كالخط القصير في ضمن الخطّ الطويل ، والوجه فيه ما عرفت من ان الغرض إنما يترتب على حصة خاصة من الأقل ، وعليه فكما انه لا أثر لوجود الخطّ القصير في ضمن الخطّ الطويل ، ولا يكون محصلا للغرض ، فكذلك لا أثر لوجود تسبيحة واحدة في ضمن تسبيحات ثلاث ، لفرض ان الغرض إنما يترتب عليها فيما إذا لم تكن في ضمنها لا مطلقا ، وعلى هذا فلا مناص من الالتزام بالتخيير بينهما.
الثانية ـ ان الغرض إذا كان واحد فيكون الواجب هو الجامع بينهما ،