لفرض ان المؤثر في الواحد لا يكون إلا الواحد بالسنخ ، وحيث ان الغرض واحد على الفرض فالمؤثر فيه لا بد ان يكون واحدا ، لاستحالة تأثير الكثير في الواحد ، وذلك الواحد هو الجامع بينهما ، فاذن لا محالة يكون الواجب هو ذلك الجامع لا غيره ، وعليه فيكون التخيير بينهما عقلياً لا شرعياً. واما إذا كان متعدداً فالتخيير بينهما شرعي كما تقدم.
الثالثة ـ ان الغرض إذا كان مترتباً على خصوص الأقل من دون دخل للزائد فيه أصلا فلا يكون الأكثر عدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره سواء أكان ذلك الغير استحباباً أو غيره.
ولنأخذ بدرس هذه النقاط :
اما النقطة الأولى فهي وان كانت في غاية الصحة والمتانة في نفسها ، إلا انها خاطئة بالإضافة إلى مفروض الكلام وهو التخيير بين الأقل والأكثر ، وذلك لأن ما فرضه صاحب الكفاية (قده) وان كان تخييراً بينهما صورة ، إلا ان من الواضح جداً انه بحسب الواقع والحقيقة تخيير بين المتباينين وذلك لفرض ان الماهية بشرط لا تباين الماهية بشرط شيء ، فإذا فرض ان الأقل مأخوذ بشرط لا كما هو مفروض كلامه لا محالة يكون مبايناً للأكثر المأخوذ بشرط شيء ضرورة ان الماهية بشرط لا تباين الماهية بشرط شيء ، فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل والأكثر بحسب الواقع والدقة العقلية ، بل هو من التخيير بين المتباينين ، وعليه فما فرضه (قده) من التخيير بينهما خارج عن محل الكلام ولا إشكال في إمكانه بل وقوعه خارجاً في العرف والشرع ، ومحل الكلام إنما هو فيما إذا كان الغرض مترتباً على وجود الأقل مطلقاً أي ولو كان في ضمن الأكثر ، بان يكون مأخوذاً لا بشرط ، ومن الواضح جداً ان التخيير بينهما في هذا الفرض غير معقول. ضرورة انه كلما تحقق الأقل يحصل به الغرض ،