فإذا تحققت تحقق الغرض ، ومعه لا يبقى مجال للإتيان بالبقية أصلا. نعم. الإتيان بها مستحب فإذا أتى المكلف بثلاث فقد أتى بواجب ومستحب. وعلى الجملة فحال التسبيحتين الأخيرتين حال القنوت وبقية الأذكار المستحبة في الصلاة.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه ان التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول وما نراه من التخيير بينهما في العرف والشرع تخيير شكلي لا واقعي موضوعي فان بحسب الواقع ليس التخيير بينهما بل بين امرين متباينين كما مر.
واما النقطة الثانية فقد تقدم الكلام فيها وفي النقد عليها بشكل واضح فلا نعيد.
واما النقطة الثالثة فالامر وان كان كما أفاده (قده) إلا ان مردها إلى عدم تعقل التخيير بين الأقل والأكثر على ما ذكرناه ، كما هو واضح.
ونتيجة هذا البحث في عدة خطوط :
الأول ـ ان القول في المسألة بان الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال دون غيره باطل جدا وغير مطابق للواقع قطعاً ، وقد دلت على بطلانه وجوه أربعة : (١) انه مخالف لظاهر الدليل. (٢) انه مناف لقاعدة الاشتراك في التكليف (٣) انه يستلزم عدم الوجوب في الواقع عند عدم اختيار المكلف أحدهما في مقام الامتثال. (٤) انه إذا لم يكن شيء واجبا حال عدم الامتثال لم يكن واجباً حال الامتثال أيضاً.
الثاني ـ ان شيخنا المحقق (قده) قد وجه القول بان كل منهما واجب تعييناً. غاية الأمر ان وجوب كل منهما يسقط بإتيان الآخر بتوجيهين : (١) ان يفرض قيام مصلحة لزومية بكل منهما. ولأجل ذلك أوجب الشارع الجميع. ولكن مصلحة التسهيل تقتضي جواز ترك كل منهما إلى بدل (٢) ان يفرض ان المصلحة المترتبة على كل منهما وان كانت واحدة بالنوع. إلا ان