لا مانع من تعلق الصفات الحقيقية به كالعلم والإرادة وما شاكلهما فضلا عن الأمر الاعتباري.
السادس ـ ان الغرض قائم بهذا العنوان الانتزاعي ، ولا مانع منه أصلا ، وذلك لفرض انه لا طريق لنا إلى إحرازه في شيء ما عدا تعلق الأمر به ، كما انه لا طريق لنا إلى معرفة سنخه.
السابع ـ انه لا فرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني إلا في نقطة واحدة ، وهي ان متعلق الوجوب في الأول الجامع الانتزاعي ، وفي الثاني الجامع الذاتي واما من نقاط أخر فلا فرق بينهما أصلا.
الثامن ـ ان التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول ، وما نراه من التخيير بين القصر والتمام وما شاكلهما تخيير شكلي وصوري لا واقعي وحقيقي ، فانه بحسب الواقع تخيير بين المتباينين ، لفرض ان القصر في اعتبار الشارع مباين للتمام. فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل والأكثر ، بل هو من التخيير بين المتباينين .. وهكذا.
التاسع ـ انه لا فرق في جواز التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه بين ان يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر أم لا؟
الواجب الكفائي
لا يخفى ان الأمر الوارد من قبل الشرع كما انه بحاجة إلى المتعلق ، كذلك هو بحاجة إلى الموضوع ، فكما انه لا يمكن تحققه ووجوده بدون الأول ، فكذلك لا يمكن بدون الثاني ، ولا فرق في ذلك بين وجهة نظر ووجهة نظر آخر ، فان حقيقة الأمر سواء أكانت عبارة عن الإرادة التشرعية أم كانت عبارة عن الطلب الإنشائي كما هو المشهور أم كانت عبارة عن البعث والتحريك كما