التكليف إلى كل واحد من افراد المكلف غير معلوم فيكون كل منها شاكاً في ذلك ، ومعه لا مانع من الرجوع إلى البراءة عنه عقلا وشرعاً. لفرض ان الشك في أصل ثبوت التكليف وهذا هو القدر المتيقن من موارد جريان البراءة. وعلى هذا فلا يمكن ان يصل هذا التكليف إلى المكلف أصلا ، لما ذكرناه من ان وصول التكليف يتوقف على وصول الكبرى والصغرى له معاً ، والمفروض في المقام ان الصغرى غير واصلة ، ضرورة ان من كان مكلفاً بهذا التكليف في الواقع غير معلوم وانه من هو؟
ومن الطبيعي ان جعل تكليف غير قابل للوصول إلى المكلف أصلا لغو محض فلا يترتب عليه أي أثر ، ومن المعلوم ان صدور اللغو من الحكيم مستحيل ، فاذن يستحيل ان يكون موضوعه هو الواحد المعين عند الله كما انه لا يمكن ان يكون موضوعه هو الواحد المعين مطلقاً حتى عند المكلفين ، وذلك لأنه مضافاً إلى كونه مفروض العدم هنا يلزم التخصيص بلا مخصص والترجيح من غير مرجح ، فان نسبة ذلك الغرض الواحد إلى جميع المكلفين على صعيد واحد ، وعليه فتخصيص الواحد المعين منهم بتحصيله لا محالة يكون بلا مخصص.
الثاني ـ ان يقال : التكليف في الواجبات الكفائية متوجه إلى مجموع آحاد المكلفين من حيث المجموع بدعوى انه كما يمكن تعلق تكليف واحد شخصي بالمركب من الأمور الوجودية والعدمية على نحو العموم المجموعي إذا كان الغرض المترتب عليه واحداً شخصياً ، كذلك يمكن تعلقه بمجموع الأشخاص على نحو العموم المجموعي.
ويرد على ذلك أولا ان لازم هذا هو عدم حصول الغرض وعدم سقوط التكليف بفعل البعض ، لفرض ان الفعل مطلوب من مجموع المكلف على نحو العموم المجموعي ، والغرض مترتب على صدوره من مجموعهم على نحو الاشتراك