الواجب الموسع والمضيق
ينقسم الواجب باعتبار تحديده بزمان خاص وعدم تحديده به إلى موقت وغير موقت ، وينقسم الموقت باعتبار زيادة الزمان المحدد له على الزمان الوافي بإتيان الواجب فيه وعدم زيادته عليه إلى موسع ومضيق ، والأول كالصلوات اليومية ، فان وقتها زائد على زمان فعلها فيتمكن المكلف من الإتيان بها في وقتها مرات عديدة كما هو واضح ، والثاني كصوم شهر رمضان أو نحوه ، فان الزمان المحدد له مساو لزمان الإتيان به بحيث يقع كل جزء منه في جزء من ذلك الزمان بلا زيادة ونقيصة.
قد يشكل في إمكان الواجب الموسع تارة ، وفي المضيق أخرى ، اما في الأول فبدعوى انه يستلزم جواز ترك الواجب في أول الوقت وهو ينافي وجوبه كيف فان الواجب ما لا يجوز تركه ، فإذا فرض انه واجب في أول الوقت كيف يجوز تركه.
وغير خفي ما فيه من المغالطة ، وذلك لأن الواجب هو الجامع بين المبدأ والمنتهى المعرى عنه جميع خصوصيات الافراد من العرضية والطولية ، والواجب على المكلف هو الإتيان بهذا الجامع بين هذين الحدين لا في كل آن ووقت ، ليكون تركه أول الوقت تركا للواجب ولو أتى به في آخر الوقت ، بل تركه فيه ترك لفرده وهو ليس بواجب على الفرض ، ولذا لو ترك المكلف الصلاة في أول الوقت وأتى بها في آخر الوقت فلا يقال انه ترك الواجب ، وقد تقدم نظير هذا الإشكال في الواجب التخييري أيضاً فيما إذا فرض ان كل واحد من الفعلين واجب فكيف يجوز تركه مع الإتيان بالآخر ، مع انه لا يجوز ترك الواجب ، وقد