زمان الوجوب فيه أوسع من زمان الواجب ، ولن يتوهم أحد ولا يتوهم انه لا يتصور المضيق على هذه النظرية كما هو واضح. وثانياً ان تأخر الانبعاث عن البعث ليس بالزمان ليلزم المحذور المزبور ، بل هو بالرتبة كما لا يخفى. نعم العلم بالحكم وان كان غالباً متقدماً على حدوثه أي حدوث الحكم زماناً ، إلا انه ليس مما لا بد منه ، بداهة ان توقف الانبعاث عند تحقق موضوع البعث كالفجر في المثال المزبور ـ مثلا ـ على العلم به أي بالبعث رتبي ، وليس زمانياً كما هو واضح كتقدم العلم بالموضوع على العلم بالحكم.
ثم ان مقتضي القاعدة هل هو وجوب الإتيان بالموقت في خارج الوقت إذا فات في الوقت اختياراً أو لعذر أم لا مع قطع النّظر عن الدليل الخاصّ الدال على ذلك كما في الصلاة والصوم ، هذه هي المسألة المعروفة بين الأصحاب قديماً وحديثاً في أن القضاء تابع للأداء أو هو بأمر جديد فيها وجوه بل أقوال : الأول وجوب الإتيان به مطلقاً. الثاني عدم وجوبه كذلك. الثالث التفصيل بين ما إذا كانت القرينة على التقيد متصلة وما إذا كانت منفصلة ، فعلى الأول ان كانت القرينة بصورة قضية شرطية فتدل على عدم وجوب إتيانه في خارج الوقت بناء على ما هو المشهور من دلالة القضية الشرطية على المفهوم ، واما إذا كانت بصورة قضية وصفية فدلالتها على ذلك تبتنيان على دلالة القضية الوصفية على المفهوم وعدم دلالتها عليه. وعلى الثاني (وهو كون القرينة منفصلة) فلا تمنع عن إطلاق الدليل الأول الدال على وجوبه مطلقاً في الوقت وفي خارجه ، ضرورة ان القرينة المنفصلة لا توجب انقلاب ظهور الدليل الأول في الإطلاق إلى التقييد ، بل غاية ما في الباب انها تدل على كونه مطلوباً في الوقت أيضاً ، فاذن النتيجة في المقام هي تعدد المطلوب بمعنى كون الفعل مطلوباً في الوقت لأجل دلالة هذه القرينة المنفصلة ومطلوباً في خارجه لأجل إطلاق الدليل الأول ، وعليه فإذا لم يأتي المكلف