به في الوقت فعليه ان يأتي به في خارج الوقت ، وهذا معنى تبعية القضاء للأداء.
ولنأخذ بالنقد على هذا التفصيل وملخصه : هو انه لا فرق فيما نحن فيه بين القرينة المتصلة والمنفصلة ، بيان ذلك ان القرينة المتصلة كما هي تدل على التقييد وعلى كون مراد المولى هو المقيد بهذا الزمان ، كذلك القرينة المنفصلة ، فانها تدل على تقييد إطلاق دليل المأمور به وكون المراد هو المقيد من الأول ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى ، وهي ان القرينة المتصلة مانعة عن ظهور الدليل في الإطلاق ، ومعها لا ينعقد له ظهور ، والقرينة المنفصلة مانعة عن حجية ظهوره في الإطلاق دون أصله ، ولكن من المعلوم ان مجرد هذا لا يوجب التفاوت بينهما في مفروض الكلام ، ضرورة انه لا يجوز التمسك بالإطلاق بعد سقوطه عن الحجية والاعتبار ، سواء أكان سقوطه عنها بسقوط موضوعها وهو الظهور ، كما إذا كانت القرينة متصلة أم كان سقوطه عنها فحسب من دون سقوط موضوعها. كما إذا كانت القرينة منفصلة ، فالجامع بينهما هو انه لا يجوز التمسك بهذا الإطلاق.
وعلى الجملة فالقرينة المنفصلة وان لم تضر بظهور المطلق في الإطلاق إلا انها مضرة بحجيته ، فلا يكون هذا الظهور حجة معها ، لفرض انها تكشف عن ان مراد المولي هو المقيد من الأول ، فاذن لا أثر لهذا الإطلاق أصلا. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انها لا تدل على انه مطلوب في الوقت بنحو كمال المطلوب ، ليكون من قبيل الواجب في الواجب ، وإلا لانسد باب حمل المطلق على المقيد في تمام موارد القيود الثابتة بقرينة منفصلة ، سواء أكانت زماناً أو زمانية ، إذ على هذا لا بد من الالتزام بتعدد التكليف وان التكليف المتعلق بالمقيد غير التكليف المتعلق بالمطلق ، غاية الأمر ان المقيد أكمل الافراد ، مثلا الأمر المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية أو مع طهارة البدن أو اللباس أو مستقبلا إلى القبلة أو ما شاكل